وعنه فى العِتْقِ، أنَّه يُقْبَلُ فيه شاهد ويَمِينُ المُدَّعِى. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وناظِمُ «المُفْرَداتِ». واخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ بَكْروسٍ. قالَه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. واخْتَلَفَ اخْتِيارُ القاضى؛ فَتَارَةً اخْتارَ الأوَّلَ، وتارةً اخْتارَ الثَّانِىَ. قال القاضى فى «التَّعْليقِ»: يَثْبُتُ العِتْقُ بشاهدٍ ويَمِينٍ فى أصحٍّ الرِّوايتَيْن. وعلى قِياسِه الكِتابَةُ والوَلاءُ. ونصَّ عليه فى رِوايةِ مُهَنَّا. قال الزَّرْكَشِىُّ: ومنْشَأ الخِلافِ، أنَّ مَنْ نظَرَ إلى أنَّ العِتْقَ إتْلافُ مالٍ فى الحَقِيقَةِ، قال بالثَّانى، كبَقِيَّةِ الإتْلافاتِ، ومَنْ نظَرَ إلى أنَّ العِتْقَ نفْسَه ليسَ بمالٍ، وإنَّما المَقْصودُ منه تكْمِيلُ الأحْكامِ، قال بالأوَّلِ، وصارَ ذلك كالطَلاقِ والقِصاصِ ونحوِهما. انتهى. وأطْلَقَ