للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه الاجْتِهادُ بشاهدٍ ويَمِين. وقال فى «الانْتِصارِ»: يَثْبُتُ إحْصانُه برَجُلٍ وامْرَأتَيْن. وعنه، فى الإعْسارِ ثلاَثةً. وتقدم ذلك فى أوائلِ بابِ الحَجْرِ. وتقدَّم فى بابِ ذِكْرِ أهْلِ الزكاةِ، أن مَنِ ادَّعَى الفَقرَ، وكان معروفًا بالغِنَى، لا يجوزُ له أخْذُ الزَّكاةِ إلا ببَيِّنَةِ ثلاَثةِ رِجالٍ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.

فائدتان؛ إحْداهما، يُقْبَلُ قولُ طَبِيبٍ واحدٍ وبَيْطارٍ؛ لعدَمِ غيرِه (١)، فى معْرِفَةِ داءِ دابَّةٍ ومُوضحَةٍ ونحوِه. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. [وعليه] (٢) الأصحابُ.


(١) بعده فى الأصل: «و».
(٢) فى الأصل: «عامة».