للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنِ ادَّعَى رَجُلٌ الْخُلْعَ، قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. وإنِ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ.

ــ

قوله: وإنِ ادَّعَى رَجُل الخُلْعَ، قبِلَ فيهِ رَجُل وَامْرَأتانِ. فَيَثْبُتُ العِوَضُ، وتَبِينُ بدَعْواه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقطَع به الأكثرُ. وقال فى «الرِّعايةِ»: وقيلَ: بل بذلك (١).

وإنِ ادَّعَتْهُ المَرْأَةُ، لم يُقْبَلْ فيه إلَّا رَجُلانِ. بلا نِزاعٍ. لكِنْ لو أتَتِ المرْأَةُ برَجُلٍ


(١) فى الأصل: «ذلك».