للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَثْبُتُ شَهَادَةُ شَاهِدَىِ الأَصْلِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَيْهِمَا، سَوَاءٌ شَهِدَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أوْ شَهِدَ عَلَى كُلِّ

ــ

يعْزيه إلى سبَبٍ. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه. واخْتارَه أيضًا القاضى، وابنُ البَنَّا. قالَه الزَّرْكَشِىُّ. قال فى «الرِّعايةِ»: وهو أشْهَرُ. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْنِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانى، لا يجوزُ أنْ يَشْهَدَ إلا أنْ يَسْتَرْعِيَه. نَصَرَه القاضى وغيرُه؛ بِناءً منهم على (١) اعْتِبارِ الاسْتِرْعاءِ، على ما تقدَّم.

قوله: وتَثْبُتُ شَهادَةُ شاهِدَىِ الأصْلِ بشَهادَةِ شاهِدَيْنِ يَشْهَدان عليهما، سَواءٌ شَهِدا على كُلِّ واحِدٍ منهما، أو شَهِدَ على كلِّ واحدٍ. منهما شَاهِدٌ مِنْ شُهُودِ


(١) بعده فى ا: «أن».