للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ رَجَعَ الْكُلُّ، لَزِمَتْهُمُ الدِّيَةُ أَسْدَاسًا.

ــ

وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيره. وقيل: لا يَغْرَمانِ شيئًا. قال صاحبُ «الرِّعايةِ»: وهو أقْيَسُ. فعلى المذهبِ، يُحَدُّ الرَّاجِعُ؛ لقَذْفِه. على الصَّحيح مِن المذهبِ. وفيه فى «الواضحِ» احْتِمالٌ؛ لقَذْفِه مَنْ ثَبَتَ زِنَاه.

فائدة: لو شهِدَ عليه خمْسَةٌ بالزِّنَى، فرَجَع نهم اثْنانِ، فهل عليهما خُمْسَا الدِّيَةِ، أو رُبْعُها؟ أو رَجَعَ اثْنانِ مِن ثلاَثةِ شُهودِ قَتْلٍ، فهل عليهما الثُّلُثان أو النِّصْفُ؟ فيه الخِلافُ السَّابِقُ. ولو رجَعَ واحدٌ مِن ثلاَثةٍ بعدَ الحُكْمِ، ضَمِنَ الثُّلُثَ. ولو رَجَعَ واحدٌ مِن خَمْسَةٍ فى الزِّنَى، ضَمِنَ خُمْسَ الدِّيَةِ. وهما مِنَ المُفْرَداتِ. ولو رَجَعَ رجُلٌ وعشْرُ نِسْوَةٍ فى مالٍ، غَرِمَ الرَّجُلُ سُدْسًا. على الصَّحيحِ مِن المذْهبِ. وقيل: نِصْفًا. وقيل: هو كأْنْثَى، فيَغْرَمْنَ البَقِيَّةَ.