«المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». وقيل: يُكْرَهُ تغْلِيظُها. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». واخْتارَ المُصَنِّفُ أنَّ ترْكَه أَوْلَى، إلَّا فى مَوْضِعٍ ورَدَ الشَّرْعُ به وصَحَّ. وذكَر فى «التَّبْصِرَةِ» رِوايةً، لا يجوزُ تغْليظُها. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والحَلْوانِىُّ. قالَه فى «الفُروعِ». ونصَرَ القاضى وجماعَةٌ، أنَّها لا تُغَلَّظُ؛ لأنَّها حُجَّةُ أحَدِهما، فوَجَبَتْ مَوْضِعَ الدَّعْوَى، كالبَيِّنَةِ. وعنه، يُسْتَحَبُّ تغْلِيظُها مُطْلَقًا. قال ابنُ خَطِيبِ السَّلامِيِّةِ فى «نُكَتِه»: اخْتارَه أبو الخَطَّابِ. وقال الشَّيْخُ