للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعدَ مَوْتِ المُقِرِّ فَادَّعَتِ الزَّوْجِيَّةَ، لَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ.

ــ

وقدَّمه فى «الفُروعِ». والوَجْهُ الثَّانى، لا يَثْبُتُ نسَبُه.

فائدتان؛ إحداهما، لو أقَرَّ بأبٍ، فهو كإقْرارِه بوَلَدٍ. وقال فى «الوَسِيلَةِ»: إنْ قال عن بالغٍ: هو ابْنِى. أو: أبِى. فسَكَتَ المُدَّعَى عليه، ثَبَتَ نسَبُه فى ظاهرِ قوْلِه.

الثَّانيةُ، لا يُعْتَبَرُ فى تَصْديقِ أحَدِهما بالآخَرِ تَكْرارُ التَّصْديقِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. ونصَّ عليه. وعليه أكثرُ الأصحابِ. فيَشْهدُ الشَّاهِدُ بنَسَبِهما بمُجَرَّدِ