للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَوْلَاهُ. وإنْ أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا، فَهَلْ يُقْبَلُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وقطَع به أكثرُهم. وخرَّج فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه، يُقْبَلُ إقْرارُه. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ. قلتُ: وهو قَوِىٌّ جِدًّا.

تنبيه: مفْهومُ قولِه: وإنْ أقَرَّ مَنْ عليه وَلاءٌ. أنه لو أقَرَّ مَنْ لا وَلاءَ عليه -وهو مَجْهولُ النَّسَبِ- بنَسَبِ وارِثٍ، أنه يُقْبَلُ. وهو صحيحٌ إذا صدَّقه وأمْكَنَ ذلك، حتى أخٍ أو عَمٍّ.

قوله: وإنْ أَقَرَّتِ المَرْأَةُ بنِكاحٍ على نَفْسِها، فهل يُقْبَلُ؟ على رِوايَتَيْن. وأَطْلَقَهما فى «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»؛ إحْداهما، يُقْبَلُ؛ لزَوالِ التُّهْمَةِ بإضافَةِ الإِقْرارِ إلى شَرائطِه. وهو الصَّحيحُ مِن المذهبِ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، و «المُحَرَّرِ». وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». واخْتارَه المُصَنِّفُ. وقدَّمه فى «النَّظْمِ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ. قال فى