للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: لأنَّ ظاهِرَ الإِطْلاقِ ينْصَرِفُ إلى المُعامَلَةِ (١) ونحوِها، وهى مُسْتَحِيلَةٌ مع الحَمْلِ. وهو ضعيفٌ؛ لأنَّه (٢) إذا صحَّ له المِلْكُ تَوَجَّهَ (٣) حَمْلُ الإِقْرارِ مع الإِطْلاق عليه. وقيل: لأَنَّ الإِقْرارَ للحَمل تَعْلِيق له على شَرْطٍ فى الوِلادَةِ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ بدُونِ خُروجِه حيًّا، والإقْرارُ لا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ. وهذه طرِيقَةُ ابنِ عَقِيلٍ، وهى أظْهَرُ. وترْجِعُ المَسْأَلةُ حِينَئذٍ إلى ثُبوتِ المِلْك له وانْتِفائِه (٤). انتهى.

الثَّانيةُ، لو قال: للحَمْلِ علَىَّ أَلْفٌ جَعَلْتُها له. أو نحوُه، فهو وَعْدٌ. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ، يَلْزَمُه، كقوْلِه: له علَى ألْف أقْرَضَنِيه. عندَ غيرِ التَّمِيمِىِّ، وجزَم الأَزَجِىُّ: لا يصِحُّ، كأقْرَضَنِى ألْفًا.

قوله: وإنْ وَلَدَتْ حَيًّا ومَيِّتًا، فهو للْحَىِّ. بلا نِزاعٍ، حيثُ قلْنا: يصِحُّ.

قوله: وإنْ ولَدَتْهما حَيَّيْن، فهو بينَهما سواءٌ، الذَّكَرُ والأُنْثَى. ذكَرَه ابنُ حامِدٍ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «النَّظْمِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعَايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِى». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يكونُ بينَهما أثْلَاثًا. وتقدَّم كلامُ التَّمِيمِىِّ.

تنبيه: مَحَلُّ الخِلافِ، إذا لم يعْزِه إلى ما يقْتَضِى التَّفاضُلَ، فأمَّا إنْ عزَاه إلى


(١) فى النسخ: «العالم»، والمثبت من القواعد الفقهية ١٩٤.
(٢) فى ط، أ: «فإنه».
(٣) فى الأصل: «يتوجه».
(٤) فى النسخ: «انتقاله»، والمثبت من القواعد الفقهية ١٩٤.