قوله: وإنْ قالَ: إنْ قَدِمَ فُلانٌ فله فى أَلْفٌ. لم يَكُنْ مُقِرًّا. يعْنِى، إذا قدَّم الشَّرْطَ. وكذا فى نَظائرِه. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل: يصِحُّ فى قوْلِه: إنْ جاءَ وَقْتُ كذا، فعلىَّ لفُلانٍ كذا. وسيَحْكِى المُصَنِّفُ الخِلافَ (١) فى نَظِيرَتِها.
قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ أَلْفٌ إنْ قَدِمَ فُلانٌ. فعلى وَجْهَيْن. يَعْنِى، إذا أَخَّرَ الشَّرْطَ. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما،