للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَدَّقْتُهُ. لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا.

وَإِنْ قَالَ: إِنْ شَهِد بِهِ فُلَان فَهُوَ صَادِقٌ. احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ

ــ

جزَم به فى [«الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و] (١) «الشَّرْحِ»، و «شَرْح ابنِ مُنَجَّى»، و «النَّظْمِ». وقدَّمه فى «المُغْنِى»، ونَصَرَه. وقيل: يكونُ مُقِرًّا اخْتارَه القاضى. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى».

قوله: وإنْ قالَ: إنْ شَهِدَ فُلانٌ فهو صادِقٌ. احْتَمَلَ وَجْهَيْن. وكذا قال فى «الهِدايَةِ». وأَطْلَقَهما فى [«المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و] (١) «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»؛ أحدُهما، يكونُ مُقِرًّا فى الحالِ، وإن لم يشْهَدْ بها عليه؛ لأنَّه لا يُتَصَورُ صِدْقُه إلا مع ثبوتِه، فيَصِحُّ إذَنْ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ»، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وجزَم به فى «الوَجِيزِ». [وقدَّمه فى] (١)


(١) سقط من: الأصل.