ومنها، لو قال: له علىَّ (١) ألْفٌ إلَّا سِتَّمِائَةٍ. فيَلْزَمُه ألْفٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ لأنَّه اسْتَثْنَى أكثرَ مِنَ النِّصْفِ. وقيل: يصِحُّ الاسْتِثْناءُ، فيَلْزَمُه أرْبَعُمِائَةٍ. ويأْتِى ذلك فى كلامِ المُصَنِّفِ، فى أوَّلِ الفصْلِ الذى بعدَ هذا. وتقدَّم ذلك أيضًا، فى بابِ الاسْتِثْناءِ فى الطَّلاقِ.
قوله: وإذا قال: كانَ له علىَّ أَلْفٌ وقَضَيْتُه. أو: قَضَيْتُ منه خَمْسَمِائَةٍ. فقال الخِرَقِىُّ: ليس بإقْرارٍ، والقَوْلُ قَوْلُه معَ يَمِينِه. وهو المذهبُ. اخْتارَه القاضى.