للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه. وذكَر فى «الواضِحِ» لابنِ الزَّاغُونِىِّ رِوايةً، يصِحُّ الاسْتِثْناءُ، ولو أمْكَنَه. وظاهِرُ كلامِه فى «المُسْتَوْعِبِ»، أنَّه كالاسْتِثْناءِ فى اليمينِ، على ما تقدَّم فى كِتابِ الأَيْمانِ. وذكَرَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، وقال: مِثْلُه كلُّ صِلَةِ كلامٍ مُغيِّرٍ له. واخْتارَ أنَّ المُتَقارِبَ مُتَواصِلٌ. وتقدَّم هذا مُسْتَوْفًى فى آخِرِ بابِ الاسْتِثْناءِ فى الطَّلاقِ، فَلْيُراجَعْ (١).

قوله: ولا يصِحُّ اسْتِثْنَاءُ ما زادَ عليه. يعْنِى، على النِّصْفِ، وهو المذهبُ.


(١) هكذا فى النسخ، وهو فى أول باب الاستثناء فى الطلاق. انظر ٢٢/ ٣٧٠.