وأَطلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «الإِيضاحِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الكافِى»، و «الهادِى»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»؛ أحدُهما، يصِحُّ. وهو المذهبُ. قال ابنُ هُبَيْرَةَ: الصِّحَّةُ ظاهِرُ المذهبِ. واخْتارَه الخِرَقِىُّ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». [قال ابنُ عَقِيلٍ فى «تَذْكِرَتِه»] (١): ومَنْ أقَرَّ بشئٍ، ثم اسْتَثْنَى أكْثرَه، لم يصِحَّ الاسْتِثْناءُ، ولَزِمَه جميعُ ما أقَرَّ به. فظاهِرُه صِحَّةُ اسْتِثْناءِ النِّصْفِ. قال فى «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأَدَمِىِّ»: ولا يصِحُّ اسْتِثْناءُ أكثرَ مِنَ النِّصْفِ. فظاهِرُهما صِحَّةُ اسْتِثْناءِ النِّصْفِ. وصحَّحه فى «الرِّعايةِ الكُبْرى». وقال فى «الصُّغرى»: يصِحُّ فى الأَقْيَسِ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ». وقدَّمه فى «الخُلاصةِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ».
والوَجْهُ الثَّانى، لا يصِحُّ. قال الشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»، وشارِحُ «الوَجِيزِ»: هذا أَوْلَى. قال الطُّوفِىُّ فى «مُخْتَصَرِه» فى الأُصولِ، و «شَرْحِه»: وهو الصَّحيحُ مِن مذهبِنا. وصحَّحه النَّاظِمُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وقال ابنُ عَقِيلٍ فى «الفُصولِ»: وقال طائفةٌ: الاسْتِثْناءُ جائِزٌ فيما لم يَبْلُغِ النِّصْفَ والثُّلُثَ. قال: وبه أقولُ. وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفًى أيضًا، فى بابِ الاسْتِثْناءِ فى الطَّلاقِ.