للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوْلُه: إلَّا درْهَمَيْن. ولا يصِحُّ؛ لأنَّه أكثرُ، وإذا لم يصِحَّ، وَلِىَ قوْلُه: إلَّا دِرْهَمًا. قوْلَه: إلَّا ثَلاثَةً. فعادَ منها دِرْهَمٌ إلى السَّبْعَةِ الباقِيَةِ، فيَصِيرُ المَجْموعُ ثَمانِيَةً. انتهى. فخالفَ الشَّارِحَ أيضًا فى تَوْجِيهِه. وكلامُ الشَّارِحِ أقْعَدُ. ويأْتى كلامُه فى «النُّكَتِ» لتَوْجِيهِ هذه الأوْجُهِ كلِّها وما نَظَّرَ عليه منها.

وفى المَسْألَةِ وَجْهٌ خامِسٌ، يَلْزَمُه خَمْسَةٌ إنْ صحَّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ. جزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه فى «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقال فى «الفُروعِ»: والأشْبَهُ، إنْ بَطَلَ النِّصْفُ خاصَّةً، فثَمانِيَةٌ، وإنْ صحَّ فقط، فَخَمْسَةٌ، وإنْ عَمِلَ بما يَئُولُ إليه جُمْلَةُ (١) الاسْتِثْناءاتِ، فسَبْعَةٌ. انتهى. وهو كما قالَ. وقال فى «المُحَرَّرِ»: فهل يَلْزَمُه -[إذا صحَّحْنا اسْتِثْناءَ النِّصْفِ- خَمْسَةٌ، أو سِتَّةٌ؟ على وَجْهَيْن، وإذا لم نُصَحِّحْه، فهل يَلْزَمُه] (٢) عَشَرَةٌ، أو ثَمانِيَةٌ؟ على وَجْهَيْن. وقيل: يَلْزَمُه سَبْعَةٌ عليهما جميعًا. وقال فى «المُغْنِى» (٣)، فى مَسْألَةِ المُصَنِّفِ: بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه على أحَدِ الوَجْهَيْن، وصحَّ فى الآخَرِ، فيَكُونُ مُقِرًّا بسَبْعَةٍ. انتهى. وقال فى «النُّكَتِ»، على وَجْهِ لُزومِ الخَمْسَةِ: إذا قُلْنا بصِحَّةِ اسْتِثْناءِ النِّصْفِ؛ لأنَّ اسْتِثْناءَ النِّصْفِ صحيحٌ، واسْتِثْناءَ ثَلَاثَةٍ مِن خَمْسَةٍ باطِلٌ، [فيَبْطُلُ ما بعدَه. وعلى وَجْهِ لُزومِ السِّتَّةِ؛ لأنَّ] (٤)


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) المغنى: ٧/ ٢٩٤.
(٤) سقط من: ط.