للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الرَّوْضَةِ»، و «العُدَّة»، و «الواضِحِ»، يخْتَصُّ الخِلافُ فى النَّقْدَيْن. وعلى ما حَمَلَه المُصَنِّفُ ومَنْ تَبِعَه، ينْتَفِى الخِلافُ.

فائدة: قال فى «النُّكَتِ»: ظاهِرُ كلامِهم، أنَّه لا يصِحُّ اسْتِثْناءُ الفُلوسِ مِن أحَدِ النَّقْدَيْن. قال: ويَنْبَغِى أَنْ يُخَرَّجَ فيها (١) قوْلان آخَران؛ أحدُهما، الجوازُ. والثَّانى، جَوازُه مع نَفاقِها (٢) خاصَّةً. انتهى. قلتُ: ويجئُ، على قولِ أبى الخَطَّابِ، الصِّحَّةُ، بل هى أَوْلَى.

قوله: وإذا قال: له علىَّ مِائَةٌ إلَّا دينارًا. فهل يَصِحُّ؟ على وَجْهَيْن. هما مَبْنِيَّان على الرِّوايتَيْن المُتَقَدِّمَتَيْن، وقد عَلِمْتَ المذهبَ منهما؛ وهو عدَمُ الصِّحَّةِ. وعلى القولِ بالصِّحَّةِ، يُرْجَعُ إلى سِعْرِ الدِّينارِ بالبلَدِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال فى «المُحَرَّرِ»: هو قولُ غيرِ أبى الخَطَّابِ. وقدَّمه فى «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ». وقال أبو الخَطَّابِ: يُرْجَعُ فى تفْسيرِ قِيمَتِه إليه، كما لو (٣) لم يكُنْ له (٤) سِعْرٌ معْلومٌ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وأَطْلَقَهما الزَّرْكَشِىُّ. إذا عَلِمْتَ ذلك، فلو قال: له علىَّ ألْفُ دِرْهَمٍ إلَّا عَشَرَةَ دَنانِيرَ. فعلى الأوَّلِ، يُرْجَعُ إلى سِعْرِ الدَّنانيرِ بالبَلَدِ، فإنْ كانَ قِيمَتُها


(١) سقط من: الأصل.
(٢) فى الأصل: «نفاقهما».
(٣) سقط من: ط.
(٤) سقط من: الأصل.