البَلَدِ، وتَساوَيا وَزْنًا، فاحْتِمالَان. وشرَطَ القاضى فيما إذا قال: صِغَارًا. أَنْ يكونَ للنَّاسِ دَراهِمُ صِغارٌ، وإلَّا لم يُسْمَعْ منه. ويأْتِى قريبًا.
قوله: وإنْ قالَ: لى علىَّ أَلْفٌ إلى شَهْرٍ، فأنْكَرَ المُقَرُّ له التَّأْجِيلَ، لَزِمَه مُؤجَّلًا. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه.
ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه حالًّا. وهو لأبِى الخَطَّابِ. فعلى المذهبِ، لو عَزَاه إلى سبَبٍ