المُقَرِّ له، أنَّ المُقَرَّ به غيرُه، وَجْهان. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ». وظاهِرُ «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، الإطْلاقُ؛ أحدُهما، لا يُقْبَلُ. ذكَرَه الأَزَجِىُّ عنِ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: اخْتارَه القاضى.
والوَجْهُ الثَّانى، يُقْبَلُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». وصحَّحه النَّاظِمُ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ، و «الكافِى». وهو المذهبُ. قال المُصَنِّفُ: وهو مُقْتَضَى قولِ الخِرَقِىِّ.
فائدةٌ (١): لوقال: له عندِى مِائَةٌ ودِيعَةً بشَرْطِ الضَّمانِ. لَغَا وصْفُه لها