للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصُّوَرِ. وقال فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، فى قوْلِه: له نِصْفُ دارِى: يكونُ هِبَةً. وتقدَّم. وقال فى «التَّرْغيبِ» فى الوَصايَا: هذا مِن مالِى له. وَصِيَّةٌ، و: هذا له. إقْرارٌ، ما لم يتَّفِقا على الوَصِيَّةِ. وذكَر الأَزَجِىُّ، فى قوْلِه: له ألْفٌ فى مالِى. يصِحُّ؛ لأنَّ مَعْناه: اسْتَحَقَّ بسَبَبٍ سابقٍ، و: مِن مالِى. وَعْدٌ. قال: وقال أصحابُنا: لا فَرْقَ بينَ «مِن» و «فى» (١) فى أنَّه يُرْجَعُ إليه فى تفْسيرِه، ولا يكونُ إقْرارًا إذا أَضافَه إلى نفْسِه، ثم أخَبَرَه لغيرِه بشئٍ منه.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه إذا لم يُفَسِّرْه بالهِبَةِ، يصِحُّ إقْرارُه. وهو


(١) فى الأصل، ط: «الفاء».