للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ كَانَ قَدْ أقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ، أَوْ قَالَ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِى. وَنَحْوَهُ، لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا.

ــ

الإنْسانَ إنَّما يتَصَرَّفُ فى مالِه -إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً- فيُقْبَلَ ذلك- فإنْ كانَ قد أقَرَّ أنَّه مِلْكُه، أو قَالَ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِى. أو نحوه، لم تُسْمَعْ بَيِّنَتُه أيضًا. لأنَّها تشْهَدُ بخِلافِ ما أقَرَّ به. قالَه الشَّارِحُ وغيرُه.

فائدة (١): لو أقرَّ بحَقٍّ لآدَمِىٍّ، أو بِزَكاةٍ، أو كَفَّارَةٍ، لم يُقْبَلْ رُجوعُه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه الأكثرُ. وقيل: إنْ أقَرَّ بما لم يَلْزَمْه حُكْمُه، صحَّ


(١) فى الأصل: «قوله».