للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ، فَادَّعَىِ رَجُلٌ مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُ الابْنَيْنِ، وَأنْكَرَ الآخرُ، لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا.

ــ

أنَّ رُبْعَها للأوَّلِ، وبقِيَّتَها للثَّانى. انتهى. قلتُ: على الوَجْهِ الأَوَّلِ فى المسْألَةِ الأُولَى، يُعايَى بها.

قوله: وإنْ خلَّف ابْنَيْن ومِائَتَيْن، فادَّعَى رَجُلٌ مِائَةً دَيْنًا على الميِّتِ، فصَدَّقه أحَدُ الابْنَيْنِ، وأنْكَرَ الآخَرُ، لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُها.