الابْنَيْن: أبِى أعْتَقَ هذا -فى مَرَضِه- فقالَ الآخَرُ: بل أعْتَقَ هذا الآخَرَ. عَتَقَ مِنْ كُلِّ واحِدٍ ثُلُثُه، وصارَ لكُلِّ ابْن سُدْسُ الَّذِى أقَرَّ بعِتْقِه ونِصْفُ العَبْدِ الآخَرِ. وإنْ قال أحَدُهما: أبِى أعْتَقَ هذا. وقالَ الآخَرُ: أبِى أَعْتَقَ أحَدَهما، لا أدْرِى مَنْ منهما. أُقْرِعَ بينَهما، فإنْ وقَعَتِ القُرْعَةُ على الَّذِى اعْتَرَفَ الابنُ بعِتْقِه، عَتَقَ منه ثُلُثاه، إنْ لم يُجِيزا عِتْقَهُ كَامِلًا، وإنْ وَقَعَتْ على الآخَرِ، كانَ حُكْمُه حُكْمَ ما لو عَيَّنَ العِتْقَ فى العَبْدِ الثَّانِى سواءً. قال الشَّارِحُ: هذه المسْأَلَةُ مَحْمولَةٌ على أنَّ العِتْقَ كان فى