فوائد؛ إحداها، لو سجد لشَكٍّ، ثم تبيَّنَ أنَّه لم يكنْ عليه سجودٌ، وهي مسْألة الكِسائِيِّ مع أبِي يوسفَ. قالَه في «مَجْمَعِ البحْرَيْن»، و «النكت»، ففي وجوبِ السجودِ عليه وجْهان. وأطْلَقهما في «الفروعِ»، و «ابنِ تَميم»، المجد في «شَرْحِه»، و «الرعايتَيْن»، و «الحاوِييْن»؛ أحَدُهما، يسْجدُ. جزم به في «التلْخيص». والثاني، لا يسجُدُ. وهو ظاهر ما اخْتاره في «مَجْمَع البَحْرَيْن». وقال في «الرعايةِ الكبْرى»: وقيل: يسْجد للسهوِ في النقْص لا في الزيادَةِ، وهو أظْهَر. انتهى. الثَّانية، لا أثر لشَك مَن مسلم. على الصحيح مِنَ المذهبِ. نص عليه. وقيل: بلَى، مع قِصَرِ الزَّمَنِ. الثالثة، إذا علمَ أنَّه سَها في صلاته ولم يعلمْ، هل هو مما يُسْجَد له أم لا؛ لم يسْجدُ. على الصحيحِ ينَ المذهبِ. وقيل: يسْجد. الرابعة، لو شَك في محَل سجودِه، سجَد قبل السلامِ. قالَه ابن تَميم، وابن حمدان. الخامسةُ، لو شك هل سجد لسَهْوِه أم لا؟ سجَدَ مرة. وقيل: مرتيْن قبلَ السلامِ. وقيل: يفْعَل ما ترَكَه ولا يسْجد له. وقيل: إنْ شك هل سجد له؟ سجَد له سجْدَتيْن، وسجَد لسهْوِه سجْدَتَيْن بعد فعْلِ ما ترَكَه. كل ذلك في «الرِّعايةِ الكبْرَى» وغيرِه.
قوله: وليس على المأموم سجود سَهْوٍ. زادَ في «الرِّعايةِ الكُبْرى»، ولو أتَى بما ترَكَه بعدَ سلامِ إمامِه. وخالَفَه المَجْدُ وغيره في ذلك، على ما تقدم إذا شك في عددِ الركَعات.
قوله: إلَّا أنْ يسْهُو إمامه، فَيَسْجدَ معه. يعْنِي، ولو لم يتمَّ المأموم التَّشهدَ، سجد معه ثم يتمه. على الصحيحِ مِن المذهب. وقيل: يُتمه ثم يعيدُ السجودَ