للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابن عَقيل جوازَ إعادة الجماعة فيها. والرواية الثانية، لا يجوزُ. قال في «مجْمَع البَحرَين»: لا يجَوز في أقْوَى الرَّوايتين. وصحّحه في «النظْمِ»، و «التصحيح»، والقاضي، وأبو الخطابِ، و «الشرح». والصحيح مِنَ المذهبِ، لا تجوز صلاة الجِنازَةِ في هذه الأوقاتِ الثلاثة. قال في «مجْمَع البَحرَين»: لا تجوز صلاة الجنازَةِ في الأشْهرِ. وصحَّحه في «النَّظْم»، و «التصحيحِ». وقدَّمه في «الفروعِ»، و «المغْني»، و «الشرَّحَ»، ونصراه. وقدمه في «المحرر». ذكَرَه في الصَّلاة على الجِنازَة. والرواية الثانية، تجوز. جزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه الشيخ تقي الدينِ، وصاحب «الفائقِ».