إلا أن تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرَةً مِنَ الْفِضَّةِ؛ كَتَشْعِيبِ الْقَدَحِ، وَنَحْوهِ، فلا بَأسَ بِهَا، إِذَا لَمْ يُبَاشِرْهَا بِالاسْتِعْمَالِ.
ــ
فائدة: الوضوءُ فيها كالوُضوءِ منها، ولو جعَلَها مَصَبًّا لِفَضْلِ طهارَتِه، فهو كالوضوءِ منها، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، والروايتَين. قاله في «لفُروعِ»، وغيره. وعنه، لا تصِحُّ الطهارةُ هنا.
فائدتان؛ إحداهما، حُكْمُ المُمَوَّهِ والمَطْلِي والمُطَعَّمِ والمُكَفّفِ، ونحوه بأحَدِهما كالمُصْمَتِ، على الصَّحيح مِن المذهب. وقيل: لا. وقيل: إنْ بَقِيَ لونُ الذَّهَبِ أو الفِضةِ. وقيل: واجْتمَعَ منه شيءٌ إذا حُكَّ، حَرُمَ، وإلَّا فلا. قال أحمدُ: لا يُعْجبُنِي الحَلَقُ. وعنه، هي من الآيَةِ. وعنه، أكْرَهُها. وعندَ القاضي وغيرِه هي كالضبة. الثَّانيةُ، حُكْمُ الطهارةِ من الإناءِ المغْصوبِ حُكْمُ الوضوءِ من آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، خِلافًا ومذهبًا، وعدَمُ الصحَّةِ منه مِن مُفْرداتِ المذهب. قال ناظِم «المُفْرَداتِ»، وغيرُه: وكذا لو اشْتَرَى إناءً بثَمَن مُحَرَّمٍ.
قوله: إلّا أن تكونَ الضبةُ يَسِيرةً من الفِضَّة. اسْتَثْنَى للإِباحَةِ مسْألةً واحدةً لكنْ بشُروطٍ، منها، أنْ تكونَ ضَبَّةً، وأنْ تكونَ يسِيِرةً، وأنْ تكونَ لحاجَةٍ. ولم يَسْتَثْنِها المُصَنفُ لكنْ في كلامِه أومَأ إليها. وأنْ تكون مِن الفِضَّةِ. ولا خِلاف في جوازِ ذلك، بل هو إجْماعٌ بهذه الشُّروطِ، ولا يُكْرَهُ على الصَّحيحِ من المذهب.