وقيل: لا يشْفعُها. قال في «الفائقِ»: وهو المُخْتارُ. فعلى القوْلِ بأنَّه يشْفَعُها، لو لم يفْعَلْ، انْبَنَى على صِحَّةِ التَّطوُّعِ بوتْرٍ، على ما تقدَّم. قاله في «الفروعِ» وغيرِه.
فائدتان؛ إحْدَاهما، حيثُ قُلْنا: يُعيدُ. فالأُولَى فَرْضٌ. نصَّ عليه، كإعادَتِها مُنْفَرِدًا، لا أعلمُ فيه خِلافًا في المذهبِ. ويَنْوي المُعادَة نَفْلًا. ثم وجَدْتُ الشَّيخَ تَقِيَّ الدّينِ، في «الفَتاوَى المِصْرِيَّةِ» قال: وإذا صلَّى مع الجماعةِ، نَوَى بالثَّانيةِ مُعادَةُ، وكانتِ الأُولَى فْرضًا، والثَّانيةُ نَفْلًا. على الصَّحيحِ. وقيل: الفَرْضُ أكْمَلُهما. وقيل: ذلك إلى الله انتهى. فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ أن القَوْلَين الأخِيرَين للعُلَماء، ويَحْتَمِلُ أنَّه أراد أنَّهما في المذهب. الثَّانيةُ، يُكْرهُ قَصْدُ المساجد لإعادةِ