وقدَّمَه في «الفُروعِ»، و «الكافِي»، و «الرعايتَين»، و «الحاويَين»، و «الفائِقِ»، وغيرهم. وقيل: يُباحُ يسِيرُ الذَّهَب. قال أبو بكرٍ: يُباحُ يسيرُ الذَّهَب. وقد ذكَرَه المُصَنِّفُ في بابِ زكاةِ الأثْمانِ. وقيل: يُباح لحاجَةٍ. واخْتارَه الشيخُ تَقِي الدِّين، وصاحبُ «الرِّعايةِ». وأطْلَقَ ابنُ تَميم في الضبةِ اليَسِيرةِ من الذَّهَبِ الوَجْهَين. قال الشيخُ تَقِي الدين: وقد غَلِطَ طائِفَة مِن الأصحابِ؛ حيثُ حكَتْ قوْلًا بإباحَةِ يسيرِ الذَهَبِ، تَبَعًا في الآنِيَةِ عن أبي بكرٍ، وأبو بكرٍ إنَّما قال ذلك في بابِ اللباس والتَّحَلِّي، وهما أوْسَعُ. وقال الشيخُ تَقيُّ الدِّين أيضًا: يُباحُ الاكْتِحالُ بمِيلِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لأنَّها حاجَةٌ، ويُباحانِ لها. وقاله أبو المَعالِي ابنُ مُنَجَّى أيضًا.
قوله: فلا بأسَ بها إذا لم يُبَاشِرْها بالاسْتِعْمال. المُباشَرَةُ تارةً تكونُ لحاجَةٍ، وتارةً تكونُ لغيرِ حاجةٍ؛ فإنْ كانت لحاجَةٍ أُبِيحَتْ بلا خلافٍ، وإن كانتْ لغيرِ حاجةٍ فظاهِرُ كلامِ المُصَنفِ هنا التَّحْريمُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أْحمدَ. قال في «الوَجِيزِ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرْى»، و «الحاويَين»، و «الخُلاصَةِ»(١)، وغيرهم: ولا تُباشَرُ بالاسْتِعْمالِ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين»: فحرامٌ في أصَحِّ الوَجْهَين. واخْتارَه ابنُ عَقِيل، والمُصَنِّفُ. انتهى. ولعَلَّه أرادَ في «المُقْنع». قال الزَّرْكَشِيُّ: اخْتارَهُ ابنُ عَبْدُوس. يعْني المُتَقَدِّمَ. وقيل: يُكْرَهُ. وحمَلَ ابنُ مُنَجَّى كلامَ المُصنِّفِ عليه. قلتُ: وهو بعيدٌ. وهو المذهبُ. جزَمَ به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح»، و «الكافِي»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيص»، و «الخِصالِ» لابنِ البَنَّا، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدوس». وقدَّمَه في «الرِّعايةِ الكُبْرى». وقيل: يُباحُ. وأطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ»، و «ابنِ تَمِيم»، و «ابنِ عُبَيدان».
فائدة: الحاجَةُ هنا أنْ يتعَلَّقَ بها غرَضٌ غيرُ الزِّينَةِ، وإنْ كان غيرُه يقومُ مَقامَه، على الصَّحيحِ من المذهبِ. جزَمَ به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»،