للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حُكْمُ ما لو رفَع الإمامُ ولم يسْجُدْ. قال في «الفائق»: وقال الحَلْوانِيُّ: تصِحُّ ولو سَجَد.

قوله: وإنْ فَعَله لغيْرِ عُذْرٍ، لم تصِحَّ. وهو المذهبُ. قال في «مَجْمَع البَحْرَيْن»: هذا ظاهِرُ المذهب. قال في «الفُروعِ»: وإن فعَله لغيرِ عُذْرٍ، لم تصِحَّ في الأصحِّ. قال في «الفائقِ»: ولو فعَله لغيرِ غرَضٍ، فهو باطِلٌ في أصحِّ الوَجْهيْن. وجزَم به في «الوجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنتَخَبِ» وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: لا تنْعَقِدُ الصَّلاةُ على المُخْتارِ مِنَ الوَجْهَيْن لأبِي الخَطَّابِ والشَّيْخيْن. وقل: حُكْمُه، حُكْمُ فِعْلِه لعُذْرٍ. قدَّمه في