للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جوازَ بَيعِه مع نَجاسَتِه؛ كثَوْبٍ نَجِس. قال في «الفُروعِ»: فَيَتَوجَّهُ منه بَيعُ نَجاسَةٍ يجوزُ الانْتِفاعُ بها. ولا فَرْقٌ ولا إجْماعٌ؛ قيلَ. قال ابنُ القاسمِ المالكِيُّ (١): لا بأسَ ببَيع الزِّبْلِ. قال اللَّخميُّ (٢): هذا مِن قوْلِه يدُل على بَيعِ العَذِرَةِ. وقال ابنُ الماجِشُون: لا بأسَ ببَيع العَذِرَةِ، لأنَّه مِن منافِع النَّاس.

فوائد؛ الأولَى، يباحُ لُبْسُ جِلْدِ الثَّعالبِ في غيرِ صلاةٍ فيه. نَصَّ عليه. وقدَّمَه في «الفائقِ». وعنه، يُباحُ لُبْسُه، وتصِحُّ الصَّلاةُ فيه. واخْتارَه أبو بكرٍ. وقدَّمَه في «الرِّعايَة الكبرى». وعنه، تُكْرَهُ الصَّلاةُ فيه. وعنه، يَحْرُمُ لُبْسُه. اخْتارَه الخَلالُ. ذكَرَه في «التَّلْخيص»، وأطْلَقَهُنَّ. وأطْلَقَ الخِلافَ ابنُ تَميم. [قال في «الرّعايَة»: وقيلَ: يُباحُ لُبْسُه قوْلًا واحدًا، وفي كَراهَةِ الصلاةِ فيه وَجْهان. انتهي. وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ] (٣)، وابن عُبَيدان، وغيرُهم: الخِلافُ هنا مَبْنِي على الخلافِ في حِلِّها. وقال في «الفُروعِ»: وفي لُبْس جلْدِ الثَّعْلَبِ رِوايَتَان. ويأتِي حكمُ حِلِّها في بابِ الأطْعِمَةِ، ويأتِي آخِرَ سَتْرِ العَوْرَةِ. وهل يُكْرَهُ لبْسُه وافْتِراشُه جِلْدًا مُخْتَلَفًا في نَجاسَتِه؟. والثَّانيةُ، لا يُباحُ افْتِراشُ جلُودِ السباعِ مع الحكمِ بنَجاسَتِها، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. اخْتارَه القاضِي، والمُصَنِّفُ، والشارِحُ، وابنُ عُبَيدان، وغيرُهم. وعنه، يُباحُ. اخْتَارَه أبو


(١) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنَادة، العُتَقي، أبو عبد الله، من كبار المصريين وفقهائهم، رجل صالح مُقِلٌّ متقن حسن الضبط، مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة، ووفاته سنة إحدى وتسعين ومائة. الديباج المذهب ١/ ٤٦٥، ترتيب المدارك ٢/ ٤٣٣.
(٢) بدر بن الهيثم بن خلف، القاضي الفقيه الصدوق المعمر اللخمي الكوفي نزيل بغداد، أبو القاسم، كان ثقة نبيلًا. ولد سنة مائتين أو بعدها بعام. وتوفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٣١، ٥٣٠.
(٣) زيادة من: «ش».