فوائد؛ منها، يجوزُ الجَمْعُ للمَرَضِ للمَشَقَّةِ بكَثْرةِ النَّجاسَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وذكَر فى «الوَسِيلَةِ» رِوايةً، لا يجوزُ. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه. وقال أبو المَعالِى: هو كمَريضٍ. ومنها، يجوزُ الجَمْعُ أيضًا لعاجزٍ عنِ الطهارَةِ والتَّيَمُّمِ لكُلِّ صلاة. جزَم به فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ». ومنها، يجوزُ الجَمْعُ للمُسْتَحاضَةِ ومَن فى مَعْناها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقيل: لا يجوزُ. وعنه، إنِ اغْتسَلتْ لذلك جازَ، وإلَّا فلَا. وتقدَّم وَجْهٌ، أنَّه لا يجوزُ لها الجَمْعُ إلَّا فى وقْتِ الثَّانيةِ. ومنها، يجوزُ الجمْعُ أيضًا للعاجزِ عن معْرِفَةِ الوَقْتِ، كالأعْمَى ونحوِه. قال فى «الرِّعايَةِ»: أوْمأَ اليه. ومنها، ما قالَه فى «الرِّعايَةِ» وغيرِها: يجوزُ الجمْعُ لمَن له شُغْلٌ، أو عُذْرٌ يُبِيحُ ترْكَ الجُمُعَةِ والجماعةِ، كَخَوْفِه على نفْسِه، أو حَرَمِه، أو مالِه، أو غيرِ ذلك. انتهى. وقد قال أحمدُ فى رِوايَةِ محمدِ بنِ مُشَيْشٍ (١): الجمْعُ فى الحضَرِ إذا كان عن ضَرُورةٍ
(١) هو محمد بن موسى بن مشيش تقدمت ترجمته فى الجزء الأول صفحة ٦٢.