و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «المحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «ابنِ تَميمٍ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الحَواشِى»، و «الفائقِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ»؛ أحدُهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. قال القاضى: هذا ظاهرُ كلامِ أحمدَ. وصحَّحَه فى «التَّصْحيحِ». ونَصَرَه فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن». قال فى «المُنَوِّرِ»: ويجوزُ لمطَرٍ يَبُلُّ الثِّيابَ ليْلًا. وجزَم به فى «النَّظْمِ»، و «نِهايَةِ ابنِ رَزِين»، و «إدْرَاكِ الغايَةِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «النَّظْمِ»، و «شَرْحِ ابنَ رَزِينٍ». والوَجْهُ الثَّانِى، لا يجوزُ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وصحَّحَه فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ». وهو ظاهِرُ كلامِه فى «العُمْدَةِ»، كما تقدَّم. وقيل: يجوزُ الجمْعُ هنا لمَن خافَ فوْتَ مسْجدٍ أو جماعةٍ، جمَع. قال المَجْدُ: هذا أصحُّ. وجزَم به فى «الإفاداتِ»، و «الحاوِيَيْن». وقدَّمه فى «الرِّعايَتَيْن»، مع أنَّهم أطْلَقوا الخِلافَ فى غيرِ هذه الصُّورَةِ كما تقدَّم. وقدَّم أبو المَعالِى، يجْمَعُ الإِمامُ،