عن فِعْلِها. هذا المذهبُ، وعليه الأكثرُ. قالَه فى «الفُروعِ». قال فى «مَجْمَع البَحْرَيْن»: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال الشَّارِحُ: متى جمَع فى وقْتِ الثَّانيةِ، فلا بُدَّ مِن نِيَّةِ الجَمْع فى وقْتِ الأُولَى، ومَوْضِعُها فى وقْتِ الأُولَى، مِن أوَّلِه إلى أنْ يَبْقَى منه قَدْرُ ما يُصَلِّيها. هكذا ذكَرَه أصحابُنا. انتهى. وقال المَجْدُ: وإنْ جمَع فى وقْتِ الثَّانيةِ، اشْتُرطَتْ نِيَّةُ الجَمْع قبلَ أنْ يَبْقَى مِن وقْتِ الأُولَى بقَدْرِها؛ لفَواتِ فائدَةِ الجَمعِ، وهو التَّخْفيفُ بالمُقارَنةِ بينَهما. وقالَه غيرُه. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «ابنِ تَميمٍ». وقيلَ: يصِحُّ ولو بَقِىَ قدْرُ تَكْبيرةٍ مِن وقْتِهما أو ركْعَةٍ. قال ابنُ البَنَّا فى «العُقودِ»: وقْتُ النِّيَّةِ، إذا أخَّر مِن زَوالِ الشَّمْسِ أو غرُوبِها، إلى أنْ يَبْقَى مِن وقْتِ الأُولَى قَدْرُ ما ينْوِيها فيه؛ لأنَّه به يكونُ مُدْرِكًا لها أداءً.
قوله: واسْتِمْرارُ العُذْرِ إلى دُخولِ وقْتِ الثَّانيةِ منهما. لا أعلمُ فيه خِلافًا.
قوله: ولا يُشْتَرَطُ غيرُ ذلك. مُرادُه، غيرُ التَّرتيبِ، فإنَّه يُشْترَطُ بينَهما