و «ابنِ تَميمٍ»، وابنُ عَبْدوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». وقولُه: ولا تحتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، وكذا مَوْرِدُ الماءِ. فيَحْتَمِلُ الكراهةَ، وهو الصَّحيحُ. جزَمَ به في «مَسْبوكِ الذهَبِ»، و «الكافي»، و «الشرْحِ»، وابن عَبْدوس في «تَذْكِرَتِه»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». ويَحْتَمِلُ التَّحْريمَ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «ابنِ تميمٍ»، و «ابنِ رَزِين». وقال في «مَجْمَع البَحْرَين»: إنْ كانتِ الثَّمرَةُ له كُرِهَ، وإنْ كانتْ لغيرِه حَرُمَ. انتهى. وهما وَجْهان في المسائلِ الأرْبَع. وأطْلَقَهما في