الجارِي، على الصَّحيحِ. جزَمَ به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وعنه، يُكْرَهُ. جزَمَ به المَجْدُ في «شَرْحِه»، وابنُ تميم، وصاحِبُ «الحاوي الكبير»، و «مَجْمَع البَحْرَين». وتقدَّم كلامُه في «الفُصولِ»، و «النِّهايَةِ». وأطْلَقَهما في «الفُروعِ». وقال في «الرِّعايَة الكُبْرى»: ولا يبولُ في ماء واقفٍ، ولا يَتَغوّطُ في ماءٍ جارٍ. قلتُ: إنْ نَجُسَا بهِما. انتهى. ويُكْرَهُ في إناءٍ بلا حاجَةٍ. على الصَّحيحِ من المذهب. نصَّ عليه. وقيل: لا يُكْرَهُ. وقدَّمه ابنُ تميمٍ، وابنُ عُبَيدان. ويُكْرَهُ في مُسْتَحَمٍّ غيرِ مُبَلَّطٍ، ولا يُكْرَهُ في المُبَلَّطِ. على الصَّحيحِ مِن المذهب. وعنه، يُكْرَهُ. ولا يُكْرَهُ البَوْلُ في المَقْبَرَةِ، على الصَّحيحِ مِن المذهب. جزَمَ به المَجْدُ في «شَرْحِه»، وابنُ عُبَيدان، و «مَجْمعِ البحْرَين». وعنه، يُكْرَهُ. وأطْلَقهُما في «الفُروع»، و «ابنِ تَميم»، وابنُ حَمْدان. وذكَرَ جماعةٌ؛ منهم ابنُ عَقِيل في «الفُصولِ»، وابنُ الجَوْزِيِّ، وابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدان، وغيرُهم، كراهةَ البولِ في نارٍ. قال ابنُ عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: يُقالُ: يُورِثُ السُّقْمَ. زادَ في «الفُصولِ»، ويُؤذِي برائحَتِه. زاد في «الرِّعَايَة»، ورَمادٍ. قال القاضي في «الجامِع الكبَير»، وابنُ عَقِيل في «الفُصول»، والسَّامَرِّيُّ، وابنُ حَمْدانَ، وغيرُهم: وقَزَع. وهو المَوْضِعُ المُتَجَرِّدُ عن النبْتِ مع بَقايا منه. ولا يُكْرَه البولُ قائمًا بلا حاجةٍ، على الصَّحيحِ. من المذهب. نصَّ عليه. إن أمِنَ تَلَوُّثًا وناظِرًا. وعنه، يُكْرَه. قال المَجْدُ في «شَرْحِه»، وتَبِعَه في «الحاوي الكبير»، وغيرِه: وهو الأقْوَى عندِي. ويَحْرُمُ تَغوطُه على ما نُهِيَ عن الاسْتِجْمارِ به، كَرَوْثٍ وَعَظْمٍ، ونحوهما، وعلى ما يتَّصِلُ بحيوانٍ، كذنَبِه وَيَدِه ورِجْلِه. وقال في «الرِّعايَة»: ولا يَتَغوطُ على ما لَه حُرْمَةٌ، كَمَطْعوم وعَلَفِ بَهِيمَةٍ، وغيرِهما. وقال في «النِّهايَة»: يُكْرَهُ تَغوُّطُه على الطَّعامِ، كعلَفِ دابَّةٍ. قال في «الفُروعِ»: وهو سَهْوٌ. ويُكْرَهُ البوْلُ والتغوط على القبورِ. قاله في «النِّهايَة» لأبِي المَعالي قلتُ: لو قيل بالتحْريمِ لكان أَوْلَى.