وقيل: يَحْرُمُ فى الدُّعاءِ المشْروعِ دونَ غيرِه. وأطْلَقَهُنَّ ابنُ تَميمٍ، و «الفائقِ». الثَّالثةُ، يُسْتَثْنَى مِن كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه ممَّن أطْلَقَ، ما إذا احْتاجَ الى الكلامِ كتَحْذيرِ ضَريرٍ أو غافِلٍ عن بِئْرٍ، أو هُلْكَةٍ ونحوِه، فإنَّه يجوزُ الكلامُ، بل يجِبُ، كما يجوزُ قطْعُ الصَّلاةِ له. الرَّابعةُ، تجوزُ الصَّلاةُ على النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا سَمِعَها. نصَّ عليه. وقال القاضى فى كتابِ «التَّخْريجِ»: يكونُ ذلك فى نفْسِه. الخامسةُ، يجوزُ تأْمِينُه على الدُّعاءِ، وحَمْدُه خُفْيَةً إذا عطَس. نصَّ عليه. السَّادسةُ، يجوزُ رَدُّ السَّلامِ، وتشْمِيتُ العاطِسِ نُطْقًا مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى