للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ،

ــ

الحكْمُ في ذلك، والحكمُ الذي ذكَرَه هنا هو نفْسُ الحُكْمِ الذي ذكَرَه في المسْألةِ التي قبلَه، فهنا سَقْطٌ، والنُّسْخةُ بخَطِّ المُصَنِّفِ، والحكمُ في أقْطع اليُسْرى ومَرِيضها جوازُ الاسْتِجْمارِ باليَمينِ مِن غيرِ نِزاعٍ، صَرَّحَ به الأصحابُ، كما تقدَّم قريبًا.

تنبيه: قوله: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَن مَوْضِعِه. مُرادُه، إذا خافَ التلويثَ، وأما إذا لم يَخفِ التلويث، فَإنه لا يَتَحَوَّلُ. قاله الأصحاب.