للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً.

ــ

قوله: ويُنادَى لها، الصَّلاةَ جامِعَةً. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُنادَى لها. ويُجْزِئ قولُه: الصَّلاةَ. فقط. وعنه، لا يُنادَى لها. وهو قوْلٌ فى «الفُروعَ» وغيرِه. وتقدم ذلك آخِرَ الأذانِ.

فائدة: النِّداءُ لها سُنَّةٌ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال القاضى، وابنُ الزَّاغُونِىِّ: هو فَرْضُ كِفايَةٍ كالأَذانِ.