للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا يُصَلِّى لِشَىْءٍ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ، إِلَّا الزَّلْزَلَةَ الدَّائِمَةَ.

ــ

وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ. وقال فى «النَّصِيحَةِ»: أُحِبُّ أنْ يخْطُبَ بعدَها. وقيل: يخْطُبُ خُطْبَةً واحدةً مِن غيرِ جلُوسٍ. وأطْلق جماعةٌ مِنَ الأصحابِ فى اسْتِحْبابِ الخُطْبَةِ رِوايتَيْن. ولم يذْكُرِ القاضى وغيرُه نصًّا عن أحمدَ، أنَّه لا يخطبُ، إنَّما أخَذُوه مِن نَصِّه، لا خُطْبَةَ فى الاسْتِسْقاءِ. وقال أيضًا: لم يذْكُرْ لها أحمدُ خُطْبَةً.

قوله: ولا يُصَلِّى لشئٍ مِن سائرِ الآياتِ. هذا المذهبُ، إلَّا ما اسْتَثْنَى، وعليه أكثرُ الأصحابِ، بل جماهيرُهم. وعنه، يصَلِّى لكُلِّ آيَةٍ. وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أنَّ هذا قولُ مُحَقِّقِى أصحابِنا وغيرِهم، كما دلَّتْ عليه السُّنَنُ والآثارُ، ولولا أنَّ ذلك قد يكونُ سبَبًا لشَرٍّ وعَذابٍ، لم يصِحَّ التَخْوِيفُ به. قلتُ: واخْتارَه ابنُ أبِى مُوسى، والآمِدِىُّ. قال ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه»: وهو أظْهَرُ. وحكَى ما وقَع له فى ذلك. وقال فى «النَّصِيحَةِ»: يصَلُّون لكُلِّ آيَةٍ ما أحَبُّوا، رَكْعَتَيْن أو أكثرَ، كسائرِ الصَّلَواتِ، ويخطبُ. وأطْلَقَهما فى «التَّلْخيصِ» وغيرِه. وقيل: يجوزُ ولا يُكْرَهُ. ذكَره فى «الرِّعايَةِ». قال ابنُ تَميم: وقالَه ابنُ عَقِيلٍ فى «تَذْكِرَتِه». ولم أرَه فيها. وقال فى «الرِّعايَةِ»: وقيلَ: يُصَلِّى للرَّجْفَةِ، وفى الصَّاعِقَةِ، والرِّيحِ الشَّديدَةِ، وانْتِثارِ النُّجومِ، ورَمْى الكَواكِبِ، وظُلْمَةِ