للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَحْمةً للمَيِّتِ، وأنّه أكْمَلُ مِنَ الفَرَحِ، كَفَرَحِ الفُضَيْلِ (١) لمَّا ماتَ ابنُه علىٌّ. قلتُ: اسْتِحْبابُ البُكاءِ رَحْمةً للمَيِّتِ سُنَّةٌ صحيحةٌ لا يُعْدَلُ عنها.

قوله: وأنْ يَجْعَلَ المُصَابُ على رَأْسِه ثَوْبًا يُعْرَفُ به. يعْنِى، يجوزُ ذلكْ ليَكونَ علامَةً يُعْرَفُ بها. وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال فى


(١) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى اليربوعى، أبو على. الإمام القدوة الثبت، شيخ الإسلام. كان شاطرًا يقطع الطريق، ثم تاب الله عليه فجاور بحرم اللَه. وكان ثقة نبيلًا فاضلا عابدا ورعا، كثير الحديث. توفى سنة سبع وثمانين ومائة. انظر ترجمته وترجمة ابنه على، فى: سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧٢ - ٣٩٥.