للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيها شَاةٌ. أنَّ القِيمَةَ لا تُجْزِئُ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال أبو بَكْرٍ: تُجْزِئُه عشَرَةُ دَراهِمَ، لأنَّها بدَلُ شاةِ الجبْرانِ. أطْلَقَه بعضُ الأصحابِ. وذكَر بعضُهم، لا تُجْزِئُه مع وُجودِ الشَّاةِ، وإلَّا فوَجْهان؛