للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الهَادِى»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». واسْتَثْنَى في «الوَجيزِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ» وغيرهما، مالَ اليَتِيمِ والمَجْنُونِ، فإنَّه يَتعَيَّنُ إخْراجُ الأَدْوَنِ المُجْزِئُ منهما. وقدَّم القاضى في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ»، أنَّ السَّاعِىَ يأْخُذُ أفْضَلَهما إذا وُجِدا في مالِه. وقال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ وغيرُهما: يتَعيَّنُ ما وُجِدَ عندَه منهما. قال في «الفُروعِ»: ومُرادُهم، واللهُ أعلمُ، أنَّ السَّاعِىَ ليس له تكْلِيفُ المالِكِ سِوَاه. وفى كلام غيرِ واحدٍ ما يدُلُّ على هذا. قال: ولم أجِدْ تَصْريحًا بخِلافِه، وإلَّا فالقَوْلُ به مُطْلَقًا، بعيدٌ عندَ غيرِ واحدٍ، ولا وَجْهَ له.

تنبيه: منْصوصُ أحمدَ على التَّعْيينِ. علي الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. فتَجِبُ الحِقاقُ عيْنًا مُطْلَقًا. جزَم به في «المُحَرَّرِ»، وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ». وأوَّلَه المُصَنِّفُ وغيرُه على صِفَةِ التخْييرِ. وتقدَّم قوْلُ القاضى، وابنِ عَقِيلٍ وغيرِهما، أنَّه يتَعَيَّنُ ما وُجِدَ عندَه منهما.