أرْبَعين شاةً فى المُحَرَّمِ وأرْبَعين فى صَفَرٍ، فعليه زَكاةُ الأوَّلِ عندَ تَمامِ حولِه، ولا شئَ عليه فى الثَّانى، فى أحَدِ الوجْهَيْن. صحَّحَه فى «التَّصْحيحِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفائقِ». وهذا الوَجْهُ وَجْهُ الضَّمِّ. وفى الآخَرِ، عليه للثَّانِى زَكاةُ خُلْطَةٍ، كالأجْنَبِىِّ فى التى قبلَها. قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: وهو أصحُّ. على ما يأْتِى فى التَّفْريغِ. وأطْلَقَهُما فى «الشَّرْحِ». وقيلَ: يَلْزَمُه شاةٌ. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ. وأطْلَقَهما فى «الفائقِ». وضعَّفَه المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ. وهو وَجْهُ الانْفِرادِ. وأطْلَقَهُنَّ فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «ابنِ تَميمٍ»، و «الفُروعِ»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ». وقال فى أوَّلِ الفائدَةِ الثَّالثةِ: إذا اسْتَفَادَ مالًا زَكَوِيًّا مِن جنْسِ النِّصابِ فى أثْنَاءِ الحَوْلِ، فإنَّه يَنْفرِدُ بحَوْلٍ عندَنا، ولكنْ هل يضُمُّه إلى النِّصابِ فى العَدَدِ، أو يخْلِطُه به ويُزَكِّيه زكاةَ خُلْطَةٍ، أو يُفْرِدُه بالزَّكاةِ كما أفْردَه بالحَوْلِ؟ فيه ثَلَاثةُ أوْجُهٍ. وصحَّح المَجْدُ فى «شَرْحِه» الوَجْهَ الثَّانِىَ،