تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الْحُبُوبِ كُلِّهَا، وَفِى كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ؛ كَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْبُنْدُقِ. وَلَا تَجِبُ فِى سَائِرِ الثَّمَرِ، وَلا فِي الْخُضَرِ، وَالْبُقُولِ، وَالزَّهْرِ.
ــ
قوله: تَجِبُ الزَّكاةُ فى الحُبُوبِ كلِّها، وفى كُلِّ ثَمَرٍ يُكالُ ويُدَّخَرُ. هذا المذهبُ عندَ جماعَةٍ مِنَ الأصحابِ؛ فهم المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال فى «الفُروعِ»: والمذهبُ عندَ جماعَةٍ، تجِبُ فى كلِّ مَكيلٍ مُدَّخَرٍ مِن حبٍّ وثَمَرٍ. انتهى. فيَجِبُ، على هذا، فى كلِّ مَكيلٍ يُدَّخَرُ مِنَ الحُبوبِ والثِّمارِ، ممَّا يُقْتاتُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute