للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ سرِ تَعَدٍّ مِنْهُ، سَقَطَت الزَّكَاةُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْ خُرِصَتْ أوْ لَمْ تُخْرَصْ.

ــ

الأصحابُ. وعنه، لا يَسْتَقِرُّ الوُجوبُ إلَّا بتَمَكُّنِه مِنَ الأَداءِ،؛ سَبَق فى أثْناءِ كتابِ الزَّكاةِ؛ للزُوم الإِخْراجِ إذَنْ.

فائدة: الجَرِينُ يَكونُ بمِصْرَ والعِرَاقي. والبَيْدَرُ، والأنْدَرُ يكونُ بالشَّرْقِ والشَّامِ. والمِرْبَدُ يكونُ بالحِجَازِ. وهو الموْضِعُ الذى تُجْمَعُ فيه. الثَّمَرَةُ ليَتَكَاملَ جَفافُها. والجوجانُ يكونُ بالبَصْرَةِ، وهو موْضِعُ تشْمِيسِها وَتَيْبِيسِها. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ» وغيرِها، ويُسَمَّى بلُغَةِ آخرِين المسطاح، وبلُغَةِ آخَرِين الطبابة.

قوله: فإنْ تَلِفَتْ قبلَه بغيرِ تَعَدٍّ مِنه، سَقَطَتِ الزكاةُ، سَواءٌ كانتْ قد خُرِصَتْ