أصحُّ، كما لو تَلِفَ بعضُ النِّصابِ عِن غيرِ الزَّرْعِ والثَّمَرَةِ، بعدَ وُجوبِ الزَّكاةِ، قبلَ تَمَكُّنِه عِنَ الإِخْراجِ. قال فى «الرِّعايَةِ»: أظْهَرُهما يُزَكِّى ما بَقِىَ بقِسْطِه.
تنبيه: ظاهِرُ قولِه: وإنِ ادَّعَى تَلَفَها قُبِلَ قولُه بغيرِ يَمينٍ. ولو اتُّهِمَ فى ذلك. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ، نصَّ عليه. قال فى «الرِّعايَةِ»: وهو أظْهَرُ. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «ابنِ تَميمٍ». وجزَم به المَجْدُ فى «شَرْحِه»، ونصَرَه، وكذا صاحِبُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرُهم. وقيلَ: يُقْبَلُ قوْلُه بيَمِينه. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ»،