الأصحابُ. قالَه المَجْدُ. وقال: وعندِى لا يَضْمَنُه، إنْ أخَذه منه باخْتِيَارِه ولم يتَعَدَّ. واخْتارَه ابنُ تَميم أيضًا، وقدَّم، يَضْمَنُه بقِيمَتِه. قال: وفيه وَجْهٌ بمِثْلِه. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال.
قوله: فإنِ احْتِيج إلى قَطْعِه قبلَ كَمْالِه؛ لضَعْفِ الأصْلِ ونحوِه -كخَوْفِ العَطَشِ، أو لتَحْسِينِ بقِيَّته- أو كان رُطبًا لا يَجِئُ منه تَمْرٌ، أو عِنَبًا لا يَجِئُ منه زَبِيْبٌ -زادَ فى «الكَافِى»: أو يَجِئُ منه زَبِيبٌ رَدِئٌ. انتهى. قلتُ: وعلى قِيَاسِه إذا جاءَ منه تَمْر رَدِئٌ- أخْرَجَ منه رُطَبًا وعِنَبًا. يعْنِى، جازَ قَطْعُه، وإخْراجُ زَكاتِه منه. قال فى «المُغْنِى»(١)، و «الشَّرحِ»: وإنْ كان يكْفِى التَّخْفيفُ،