للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكَر شيْخُنا فى «اقْتِضاءِ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ»، على هذا، هل عليهم عُشْران، أم لا شئَ عليهم؟ على رِوايتَيْن. قال: وهذا غَرِيبٌ. ولعَلَّه أخذَه مِن لَفْظِ «المُقْنِعِ». انتهى. يعْنِى، أنَّ نقْلَ هذه الرِّوايَةِ، على القَوْلِ بجَوازِ الشراءِ غَرِيبٌ. فأمَّا على رِوايَةِ مَنْعِهم مِنَ الشِّراءِ، لو خالَفُوا واشْتَرَوا، لصَحَّ الشِّراءُ بلا نِزاعٍ عندَ الأصحابِ، كما تقدَّم، وعليهم عُشْران. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الشَّرْحِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحَه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» وغيرِه. قال فى «الإِفَاداتِ»: وإنِ اشْتَرَى ذِمِّىٌّ عُشْرِيَّةً، فعليه فيها عُشْران. وعنه، لا شئَ عليهم. قال فى «الفُروعِ»: قدَّمه بعضُهم. وعنه، عليهم عُشْرٌ واحِدٌ. ذكَرَها القاضى فى «الخِلَافِ»، كما كان قبلَ شِرائِهم. قدَّمها فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقال فى «الفُروعِ»: ولا وَجْهَ له. انتهى. وقال فى «الفائقِ»: يُمْنَعُ الذِّمِّىُّ مِن شِراءِ أرْضٍ عُشْرِيَّةِ. وعنه، لا. وعنه، يَحْرُمُ، ويصِحُّ. ولا شئَ عليه فى الخارِجِ. اخْتارَه الشَّيْخُ. وعنه، يَلْزَمُه عُشْران. اخْتارَه شيْخُنا. وعنه، عُشْرٌ واحدٌ. ذكَرَه القاضى فى «التَّعْليقِ».

فوائد؛ منها، حيْثُ قُلْنا: عليهم عُشْران. فإنَّ أحدَهما يسْقُطُ بالإِسْلامِ عندَ الأصحابِ. وذكَر ابنُ عَقِيلٍ رِوايَةً، لا يسْقُطُ أحَدُهما بالإِسْلامِ. ومنها، حُكْمُ