للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَنْهُ، فِيهِ الزَّكَاةُ.

ــ

هذا المذهبُ مُطْلَقًا. نصَّ عليه، وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه ابنُ تَميمٍ، والنَّاظِمُ، و «الفُروعِ». وقال: اخْتارَه الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْر. واخْتارَه أيضًا المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. قال فى «تَجْريدِ العِنايَةِ»: لا زَكاةَ فيه فى الأظْهَرِ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وعنه، فيه الزَّكاةُ. قال فى «الفُروعِ»: نصَرَه القاضى، وأصحابُه. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»: هو المَنْصورُ فى الخِلَافِ. قال فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»: زَكَّاه على الأصحِّ. وجزَم به فى «المُبْهِجِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ»، و «ابنِ