كان عُرْفُهم وعادَتُهم اتِّخاذَ ذلك حَلْيًا، فلا زَكاةَ فيه، ويحْنَثُ فى يَمِينه، وإلَّا فعليه الزَّكاةُ ولا حِنْثَ.
فوائد؛ إحْداها, لا زَكاةَ فى الجَوْهَرِ، واللُّؤلُؤِ، ولو كان فى حَلْى، إلَّا أنْ يكونَ لتجَارَةٍ، فيُقَوَّمُ جَمِيعُه تَبَعًا. ذكَرَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وقال فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»: ولا زَكاةَ فى حَلْى جَوْهَرٍ. وعنه، ولُؤْلُؤٍ. وقال غيرُ واحدٍ: إلَّا أنْ يكونَ لتجَارَةٍ أو سَرَفٍ؛ منهم صاحِبُ «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِيَيْن». وهو قوْلٌ فى «الرِّعَايَةِ الكُبْرَى». وإنْ كان للكِرَاءِ، فوَجْهان. وأطْلَقَهما فى «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ وُجوبُ الزَّكاةِ. وظاهِرُ كلامِه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه، عَدَمُ الوُجوبِ. الثَّانيةُ، يُباحُ للرَّجُلِ والمرْأةِ التَّحَلِّى بالجَوْهَرِ ونحوِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وذكَر أبو المَعالِى، يُكْرَهُ ذلك للرَّجُلِ؛ للتَّشَبُّهِ. قال فى «الفُروعِ»: ولعَلَّ مُرادَه غيرُ تَخَتُّمِه بذلك. الثَّالِثَةُ، هذه المسْأَلةُ، وهي تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بالمرْأَةِ، والمرْأَةِ بالرَّجُلِ فى اللِّباسِ وغيرِه، يَحْرُمُ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال المَرُّوذِىُّ: كنتُ عندَ أبى عبدِ اللَّهِ، فمَرَّتْ به جارِيَةٌ عليها قَباءٌ، فتَكَلَّمَ بشئٍ، قلتُ: تَكْرَهُه؟ قال: كيف لا أكْرَهُه جدًا، وقد لَعَن النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المُتَشَبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ (١). قال: وكَرِهَ الإِمامُ أَحمدُ أنْ يَصيرَ للمَرْأةِ مِثْلُ جَيْبِ الرِّجالِ. وجزَم به المُصَنِّفُ. وجزَم به الأصحابُ؛ منهم صاحِبُ «الفُصُولِ»،
(١) أخرجه البخارى، فى: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٧/ ٢٠٥. وأبو داود، فى: باب لباس النساء، من كتاب اللباس. سنن أبى داود ٢/ ٣٨١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى المتشبهات بالرجال من النساء، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٣٤. وابن ماجه، فى: باب فى المخنثين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٤. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٥٤، ٣٣٠، ٣٣٩، ٢/ ٢٨٧، ٢٨٩.