وهو المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. وعنه رِوايَةٌ مُخَرَّجةٌ، تجِبُ على المُرْتَدِّ. وظاهِرُ كلامِه، أنَّها لا تجِبُ على كافر لعَبْدِه المُسلِمِ. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. [ونصَرَه المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى». قال فى «الحاوِى الكَبِيرِ»: هذا ظاهِرُ المذهبِ] (١). وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، تَلْزمُه. اخْتارَه القاضى فى «المُجَرَّدِ». وصحَّحَه ابنُ تَميمٍ. [وحكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا](١). وكذا حُكْمُ كلِّ كافرٍ لزِمَتْه نَفقَةُ مُسْلمٍ، فى فِطْرَتِه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: مَبْنَى الخِلافِ على أنَّ السَّيِّدَ، هل هو مُتَحَمِّلٌ أو أَصِيلٌ؟ وفيه قوْلان، إنْ قُلْنا: مُتَحَمِّلٌ. وجَبَتْ عليه. وإنْ قُلْنا: أصِيلٌ. لم تجِبْ.
فائدة: قوْلُه: وهى واجِبة. هل تُسَمَّى فَرْضًا؟ فيه الرِّوايَتان اللَّتان فى المَضْمَضَةِ والاسْتنْشاقِ. وقد تقَدَّمَتا فى باب الوُضوء، وتقدَّم فائدَةُ الخلاف هناك.